responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 47
القاعدة الثالثة والعشرون [الفساد الطارئ]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الفساد الطارىء بعد العقد - قبل حصول المقصود به - كالمقترن بالعقد [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الطارئ: المفاجئ
وهذه القاعدة قد سبقت ضمن قواعد حرف الطاء تحت الرقم 2.
ومفادها: أن ما يطرأ على العقد بعد تمامه وقبل حصول المقصود به يفسد العقد وكأنه اقترن به وصاحبه بأصله. أما إذا طرأ بعد حصول المقصود بالعقد فلا اعتبار له.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترى عصيراً - وقبل تسلمه من البائع - تخمر - أي أصبح خمراً - فسد العقد ويجب على البائع رد الثمن للمشتري.

[1] المبسوط جـ 22 ص 88.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست